المادة 11 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

يشترط لقبول المخصص المشمول بهذا الفصل تنظيم سجلات ومستندات وبيانات مالية معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني على أن لا يتعلق هذا المخصص بديون نشأت عن فترة قبل مسك الحسابات أو بديون نشأت قبل سنة 2015 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك