المادة 36 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
الباب الثالث
استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية ينزل للمكلف مصروف استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية المستعملة لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية شريطة أن يقدم للدائرة تفصيلات الاستهلاك وفق النموذج الذي تصدره الدائرة لهذه الغاية وذلك تحت طائلة عدم قبول تنزيل هذا المصروف في حال عدم تقديمه هذا النموذج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026