المادة 42 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يشترط لإعفاء دخل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية المسجلة والمرخصة قانونا داخل المملكة من عمل لا يستهدف الربح ، تحقق ما يلي:-
أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وأن تهدف إلى خدمة المجتمع وان لا تهدف الى تحقيق الربح.
ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.
ج- أن تؤول ملكية موجوداتها عند حلها أو تصفيتها وفق التشريع أو النظام الداخلي الذي ينظم عملها إلى أي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026