المادة 18 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا النظام في حال اندماج الشركة من غير البنوك وشركات التأمين في شركة أخرى يضاف رصيد المخصصات المقبولة ضريبيا والواردة في حسابات الشركة المندمجة إلى رصيد مخصصات الشركة الدامجة وتصبح جزءاً منها في سنة الاندماج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت عليه بتاريخ الاندماج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك