المادة 25 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

الفصل الخامس نفقات الضيافة والسفر أ- تنزل النفقات الفعلية للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي بما لا يزيد على (1%) من دخل المكلف الإجمالي أو أربعين ألف دينار للفترة الضريبية أيهما اقل مهما تعددت مصادر الدخل. ب- تشمل المبالغ المسموح بتنزيلها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي مبالغ تدفع للموظف بدل الضيافة. ج- يسمح بتنزيل نفقات السفر الفعلية التي يتكبدها المكلف لمصلحة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك