الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس…
- المادة 3الفصل الاول اللوازم المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ،…
- المادة 4مع مراعاة احكام المادتين (19) ، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على…
- المادة 5أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي …
- المادة 6الفصل الثاني الاشغال المادة 6- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها …
- المادة 7تتولى دائرة التشغيل والصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 8أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك: 1- بقرار من…
- المادة 9يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه أي منه…
- المادة 10تنفذ أشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او دائرة التشغيل والصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر …
- المادة 11الفصل الثالث المواد المكتبية المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحا…
- المادة 12تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.
- المادة 13يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك:- أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا …
- المادة 14تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولة تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار ، واذا زادت القيمة على (1000) …
- المادة 15أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة وا…
- المادة 16أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية …
- المادة 17الفصل الرابع العطاءات المركزية
- المادة 17أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1. مدير الدائرة الهندسية نائباً للرئيس 2. مدير العطاءات 3. المدير …
- المادة 18أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها…
- المادة 19على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية …
- المادة 20لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللو…
- المادة 21أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الأشغال ، واجراءات تسل…
- المادة 22الفصل الخامس طرح العطاءات واحالتها المادة 22- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر الاعلان في يوم واحد في ص…
- المادة 23يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدر…
- المادة 24يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن ت…
- المادة 25أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم وال…
- المادة 26أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، أو أن يق…
- المادة 27أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك حضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها ، و…
- المادة 28أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والاعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العر…
- المادة 29أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة …
- المادة 30للجنة الاستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا…
- المادة 31لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض أن يكون موقعا من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
- المادة 32أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعض…
- المادة 33أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله ا…
- المادة 34أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشر…
- المادة 35اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة ع…
- المادة 36أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:- 1- مصادرة بعض أو ك…
- المادة 37أ- اذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك ال…
- المادة 38أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفي…
- المادة 39الفصل السادس تسلم اللوازم والأشغال المادة 39- أ-يشكل الرئيس لجنة أو اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات أو…
- المادة 40أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام أن تنظم محضرا بذلك خلا مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك الل…
- المادة 41يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون الكفالة سارية المفعول للم…
- المادة 42الفصل السابع ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها. المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر ال…
- المادة 43يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
- المادة 44تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة …
- المادة 45تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
- المادة 46أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (100…
- المادة 47أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيوداللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية م…
- المادة 48تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار اليها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من …
- المادة 49الفصل الثامن الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 49- تتولى دائرة اللوازم بالتنيسق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب …
- المادة 50أ- اذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا …
- المادة 51يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
- المادة 52على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات أو تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان…
- المادة 53يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
- المادة 54الفصل التاسع احكام عامة المادة 54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية …
- المادة 55لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم ا…
- المادة 56اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة أو من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية …
- المادة 57يتم تأجير اي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجام…
- المادة 58يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (54) لسنة 1976 والتعديلات الطارئة عليه على ان يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان …
- المادة 59للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه أو تخالفها.