المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة العميد: عميد اي كلية او النشاط الجامعي في الجامعة المدير: مدير اي مركز علمي او معهد او اي وحدة ادارية في الجامعة مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة. مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة. اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة. الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال. المتعهد أو المقاول: اي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة أو لتنفيذ الاشغال لها. المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات أو اللوازم. اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة