المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل الاول
اللوازم
المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026