المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
مع مراعاة احكام المادتين (19) ، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك.
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (100) مائة دينار.
ب- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد (1000) الف دينار.
ج- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسماية دينار.
د- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ه- 1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولكنها لم تتجاوز
(10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها
بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم ، وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع أو بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026