المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026