المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الفصل الخامس طرح العطاءات واحالتها المادة 22- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك أنواع اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة. والمدة الي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة