المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الأشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا أو جزئيا ، وأثمان نسخ العطاءات، والاعفاء منها ، وسائر الأمور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026