المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026