المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة والملحقة به ، والأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه الى أي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026