المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة أو من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة ، اما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة اقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026