المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها ، أما مباشرة بواسطة الدائرة الهندسية او بالاشتراك مع متعهدين اخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026