المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تتولى دائرة التشغيل والصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026