المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك: 1- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار. 2- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسماية دينار. 3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 4- بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ان كانت كلفة الاشغال تزيد على (5000) خمسة الاف دينار و لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار. ب- تنفيذا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من الدائرة الهندسية او دائرة التشغيل والصيانة والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وذلك بتنسيب من العميد اوالمدير المعني وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها ، وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية. ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة