المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026