المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

تنفذ أشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او دائرة التشغيل والصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة