المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تنفذ أشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او دائرة التشغيل والصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026