المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026