المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيوداللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مساعد مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار. 2- بقرار من العميد المختص او المدير ، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ، على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الاتلاف. 3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميدالكلية او مدير الوحدة الادارية المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار. ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها العميد او المدير على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود اليها اللوازم المراد اتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة