المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار اليها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026