المادة 58 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (54) لسنة 1976 والتعديلات الطارئة عليه على ان يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026