المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل السادس
تسلم اللوازم والأشغال
المادة 39- أ-يشكل الرئيس لجنة أو اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026