المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن تحسب أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء ، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء أصلا. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الأصلي. ب- اذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من مجموع قيمة أو كلفة العطاء الأصلي فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء ، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة