الأنظمة
نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام استثمار المناطق الحرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسس…
- المادة 3يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على اي من الاسواق الحرة.
- المادة 4مع مراعة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظراً لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي: أ - ادخال البضائع الاجنبية مهما كان…
- المادة 5يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك. أ - البضائع ذات المنشأ او الم…
- المادة 6للمدير او من ينيبه خطيا السماح بايداع البضائع داخل المنطقة بعد معاينتها من دائرة الجمارك.
- المادة 7أ-على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي ا…
- المادة 8أ - على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة أيام من وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي ت…
- المادة 9أ - تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع. ب - تودع…
- المادة 10أ- تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي …
- المادة 11أ- يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع الب…
- المادة 12أ- تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستأجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ،وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق ه…
- المادة 13أ - لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة إيداع البضاعة فيها: - 1 - عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من …
- المادة 14أ - مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية. ب - للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات است…
- المادة 15أ- يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها…
- المادة 16أ-لا يجوز رهن او حجز المنشآت المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي. ب-يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب ال…
- المادة 17تقام جميع الاعمال الانشائية على الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي يضعها المجلس ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من ا…
- المادة 18أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام:- 1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور…
- المادة 19أ - تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي: 1 - ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى. 2 - خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجار…
- المادة 20للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة ان يوافق على السماح للمستأجر بالتنازل للغير عن حقوقه في المأجور وفق الشروط التالية: أ- ان يتم التنازل عن المأجور وفقاً للتعليمات التي ي…
- المادة 21يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل بأي شرط من شروطه. ب-اذا لم يلتز…
- المادة 22أ-اذا تخلف المستأجر عن اخلاء المأجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يأمر باخلاء المأجور على نفقة المستأجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم ا…
- المادة 23أ-على المودع دفع أي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة ي…
- المادة 24أ - يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة: 1 - اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى…
- المادة 25مع مراعاة دفع البدلات المنصوص عليها في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينة في القانون وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
- المادة 26لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
- المادة 27ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين ادارتها والدوائر الاخرى ذات العلاقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.
- المادة 28أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من أقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب-للمدير …
- المادة 29أ-تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الخارجة من المنطقة. ب-يؤلف الرئيس لجنة او…
- المادة 30تمارس المؤسسة صلاحية الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة فيما يتعلق برخص البناء ورخص المهن وتصديق الشهادات الخاصة بالشركات المستثمرة والمصانع داخل المناطق واي امور اخرى …
- المادة 31يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونق…
- المادة 32يلغى ( نظام استثمار المناطق الحرة ) رقم 46 لسنة 1979 والتعديلات التي أدخلت عليه.