المادة 31 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ - كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونقلها من مكان الى آخر في المنطقة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة التالفة والزائدة التي لم يعرف اصحابها.
ب - كيفية تحويل الارباح والفوائد وفتح الاعتمادات وتحويل أثمان البضائع ومستندات الشحن وادخال النقد والمسكوكات ووسائل الدفع الاخرى الى المنطقة واخراجها منها وجميع الشؤون المتعلقة بالرقابة على العملة وذلك بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي.
ج - تنظيم عمليات الترخيص بإقامة المشاريع الصناعية والتجارية او الخدمات في المنطقة وتعيين الشروط والضمانات والطلبات والبيانات الواجب تقديمها لهذه الغاية.
د - وضع صيغة عقود الايجار وتحديد الشروط والضمانات التي يجب التقيد بها.
ه - تنظيم عمليات تقديم الكشوف والمانفيستات للمنطقة وطلبات ادخال البضاعة واخراجها منها لحساب الغير وتحديد الشروط الضمانات وبدلات الترخيص وتنظيم الرقابة على دخول الاشخاص ووسائل النقل الى المنطقة وخروجها منها ومنع المخالفين من دخول المنطقة مؤقتا.صفحة 11 من 12
و - تنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا النظام ودفع المكافآت للمستحقين باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام.
ز - كيفية المحافظة على المنشآت والبضائع الموجودة في المنطقة وخلافها من أية أخطار قد تنجم عن أعمال المستأجرين ومستخدميهم وبضائعهم وكذلك قيام المستأجرين بالتأمين على المأجور ومحتوياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026