المادة 30 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

تمارس المؤسسة صلاحية الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة فيما يتعلق برخص البناء ورخص المهن وتصديق الشهادات الخاصة بالشركات المستثمرة والمصانع داخل المناطق واي امور اخرى تتعلق بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة