المادة 8 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ - على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة أيام من وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا 10% كبدل خدمات ويقبل بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها دون ان يكون للمودع الحق في الرجوع على المنطقة عن أي ضرر او عيب يحدث جراء عملية الفرز.
ب - 1- اذا لم يقم المودع بتسليم البضاعة للمنطقة بعد فرزها خلال خمسة أيام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا عن البضاعة ويستوفى منه ثلاثة أمثال بدلات التخزين اليومية المستحقة عن المدة التي يتأخر فيها عن التسليم.
2- للمدير وفي حالات مبررة للتأخير الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على طلب خطي يقدم من اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026