المادة 7 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ-على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تستوفى غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامات المفروضة على ذلك خمسمائة دينار الا اذا تم تقديم مبررات موجبة لذلك يقتنع بها المدير. ب- يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنونة للمنطقة بموجب مانفيست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة لتخزينها وفق احكام قانون المؤسسة. ج - اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان وأعفيت من رسوم التخزين كليا او جزئيا عن أية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول من المنطقة الجمركية الى المنطقة بموافقة دائرة الجمارك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة