المادة 6 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
للمدير او من ينيبه خطيا السماح بايداع البضائع داخل المنطقة بعد معاينتها من دائرة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة