المادة 5 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك.
أ - البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه.
ب - المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحدده وزارة الصحة.
ج - الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء اسلحة الصيد وذخائرها والالعاب النارية وفقا لما تقرره سلطات الامن المختصة.
د - المواد النتنة او سريعة الاشتعال التي يحددها المجلس ويقرر منع ادخالها الى المنطقة.
ه - المواد الاشعاعية الا بموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية و بالشروط التي يحددها القانون.
و- المواد الغذائية الفاسدة او منتهية الصلاحية والمواد التالفة او المواد التي لها اثر سلبي على البيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026