المادة 4 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
مع مراعة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظراً لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي:
أ - ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها واخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع في اي حالة من تلك الحالات للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ب - إيداع البضائع الوطنية التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
ج - اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها
د - تحويل البضائع من المراكز الجمركية الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة بتحويل البضاعة من مركز جمركي الى آخر.
ه - ادخال المواد والادوات واللوازم التالية مدفوعة الرسوم واللازمة لاقامة المنشآت في المنطقة وفقا للتعليمات التي يقررها المجلس.
1 - مواد البناء وادواته المحلية.
2 - اثاث ولوازم المكاتب.
3 - المواد الخام الوطنية.
4 - المواد الاولية المصنعة.
5 - الوقود اللازم لاحتياجات المشروع الصناعي في المنطقة.
و - اخراج الالات والاليات وقطعها من المنطقة الى السوق المحلي لغايات التصليح والاعاده وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026