المادة 9 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ - تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع. ب - تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة: 1 - البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات بسبب شكلها او حجمها او وزنها 2 - البضائع التي يطلب مودعوها او أصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم. ج- تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يطلب المودع ابقاؤها فيها الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة نظرا لطبيعتها او لتخلف المودع عن تأدية الالتزامات المترتبة عليه للمنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة