المادة 12 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ- تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستأجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ،وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها.
ب- المستثمر مسؤول امام المنطقة عن أي نقص في الارصدة او اختلاف في نوع البضاعة سواء تلك التي تعود ملكيتها له او مخزنة لديه للغير.
ج- المستثمر مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن أي بدل يستحق للمنطقة على البضائع التي تخزن لديه للغير.
د- المستثمر ملزم بتقديم أي بوليصة تأمين تتفق مع الترتيبات التي يقررها المجلس وبخلاف ذلك تعتبر البضائع المخزنة لديه والعائدة ملكيتها له او للغير مشمولة ببوليصة تأمين المنطقة وعلى حساب المستثمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026