المادة 11 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ- يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير وذلك بحضور المتنازل والمتنازل له او من ينوب عنهما قانونا ، ولا يؤخذ بأي تنازل يتم خلافا لذلك. ب- لا يعتد بأي اجراءات تمت على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل مستحق على ذلك ومصادقة المدير او من يفوضه خلال سبعة ايام من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة