المادة 17 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
تقام جميع الاعمال الانشائية على الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي يضعها المجلس ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026