المادة 18 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام:- 1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها. 2-النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته. 3-دراسة الطلبات المقدمة لغايات التنازل او الانضمام او الانسحاب بين فترة واخرى واعادة صياغتها بما يتناسب ومقتضيات الاستثمار. 4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها. ب-مع مراعاة احكام المادة (16) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفقا لما يلي:- 1-يجري التأجير بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وضمن الخطة المقررة من المجلس. 2-يعد المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك جواز ايلولة المنشآت للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار. 3-يدفع بدل الايجار عن كل سنة مقدما ، ويقرر المدير العام بتعليمات يصدرها نوع الضمان ومقداره الواجب تقديمه للتعويض عن الاضرار التي يسببها المستأجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة ولاحكام العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة