المادة 19 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ - تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي: 1 - ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى. 2 - خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجاري. 3 - سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفه المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون إقامة اية منشآت عليها. 4 - سنة واحدة بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة. ب - للمدير العام في حالات خاصة تستدعي ذلك تخفيض المدة المنصوص عليها في كل من البندين 3 و 4 من الفقرة(أ) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا لتلك الحالات على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر. ج - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل إيجار يدفع مقدما على ان يحدد البدل و الشروط بأتفاق الطرفين. وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل شهرين من انتهاء مدة العقد ، والا اعتبر العقد مجددا تلقائيا بالشروط التي يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة