المادة 19 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ - تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:
1 - ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى.
2 - خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجاري.
3 - سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفه المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون إقامة اية منشآت عليها.
4 - سنة واحدة بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة.
ب - للمدير العام في حالات خاصة تستدعي ذلك تخفيض المدة المنصوص عليها في كل من البندين 3 و 4 من الفقرة(أ) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا لتلك الحالات على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ج - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل إيجار يدفع مقدما على ان يحدد البدل و الشروط بأتفاق الطرفين. وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل شهرين من انتهاء مدة العقد ، والا اعتبر العقد مجددا تلقائيا بالشروط التي يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026