المادة 23 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ-على المودع دفع أي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ النشر او على تاريخ ايداع الاشعار بالبريد تتخذ الاجراءات التالية:-
1-للمدير العام ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة دون رسوم جمركية يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة على المودع ، أما إذا كانت البضاعة غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي المنطقة ومندوب عن دائرة الجمارك واخر من ديوان المحاسبة. ولا تعتبر المنطقة مسؤولة عن اي اضرار تلحق بالبضاعة من جراء هذا البيع.
2-على اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة تنظيم كشف بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها وأوزانها ومنشأها اذا أمكن.
3- يستوفى من ثمن البيع المبالغ المستحقة على المودع للمنطقة وأي رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما يزيد على ذلك يقيد في حساب الامانات.
ب - اذا كانت البضاعة غير قابلة للبيع فللمدير ان يأمر بأتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة.
ج - للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التأمين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة.
د - للمدير العام بتنسيب من المدير ارجاء عملية البيع للمدة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن المبالغ المطالب بها للمنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026