المادة 22 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ-اذا تخلف المستأجر عن اخلاء المأجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يأمر باخلاء المأجور على نفقة المستأجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة ولا تكون المنطقة مسؤولة عن أي ضرر او تلف يلحق بها من جراء عملية الاخلاء او النقل. ب-اذا انتهت مدة العقد او تم فسخه ولم ترغب المؤسسة في ان تؤول المنشآت التي اقامها المستأجر اليها فعليه خلال ستة اشهر اخلاء الموقع منها ، واذا تخلف عن ذلك تقوم المنطقة بعملية اخلاء المأجور من المنشآت على نفقته ولا يحق له في هذه الحالة الاعتراض او المطالبة بأي تعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة