المادة 21 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل بأي شرط من شروطه.
ب-اذا لم يلتزم المستأجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات.
ج- اذا لم يتقيد المستأجر بشروط ومتطلبات السلامة العامة.
د- اذا لم يستغل المستأجر المقطع لمدة سنة متصلة.
ه- اذا تكرر ارتكاب المستثمر لجرم التهريب مرة ثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026