المادة 27 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين ادارتها والدوائر الاخرى ذات العلاقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026