المادة 28 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من أقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب-للمدير العام او من ينيبه خطيا:- 1-استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- وقف نشاط كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تصويب المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة