المادة 26 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة