المادة 2 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير: مدير المنطقة الحرة المنطقة: المنطقة الحرة المؤسسة وفق أحكام القانون المستودعات: الابنية والساحات والسقائق والمنشآت الاخرى التي تقيمها او تسمح باقامتها المؤسسة في منطقة حرة وتشمل العقارات والمنشآت التي تستأجرها المؤسسة او تؤول مليكتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام. المودع: الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل حامل بوليصة الشحن الاصلية والوكيل القانوني لاي منهم. المشروع: كل نشاط استثماري تجاري او صناعي او سياحي او خدمي مصرح به وفق احكام هذا النظام. المستثمر: الشخص الطبيعي او المعنوي المسجل في سجل شركات المؤسسة او الموقع لعقد استثماري او المبرم لاتفاقية مع المؤسسة. رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من المنطقة واليها وفق تعليمات البنك المركزي الاردني والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع في المنطقة الحرة و تشغيله او توسعته. اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة بموجب احكام هذا النظام. ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة