القوانين

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

56 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام. الوزير : وزير الاتصال الحكومي.…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الصحفيين ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق …
  4. المادة 4تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:- أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون وفي اطار المسؤولية الأدبية و…
  5. المادة 5يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج- متمتعاً بالأهلية القانونية. د- حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية ال…
  6. المادة 6أ- يكون التدريب على المهنة مقبولاً لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:- 1. إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية رسمية. 2. إذا تم التدريب على …
  7. المادة 7يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ، بحكم من انتسبوا اليها بموجب أحكامه.صفحة 3 من 18
  8. المادة 8لغايات هذا القانون تعتبر الأعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي:- أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور ا…
  9. المادة 9للمجلس بموافقة الوزير ، أن يسمح لأي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها ، شريطة وجود نص …
  10. المادة 10أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقاً بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه…
  11. المادة 11مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكماً ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، إذا ثبت أن شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليه…
  12. المادة 12يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة الا بعد: أ- ان يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه: ( أقسم باالله العظيم أن…
  13. المادة 13ينظم المجلس جدولاً بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.
  14. المادة 14أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1. للصحفيين الممارسين. 2. للصحفيين غير الممارسين. 3. للصحفيين تحت التدريب. 4. للصحفيين غير الاردنيين الذي رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أح…
  15. المادة 15للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10،12،14) من هذا القانون.
  16. المادة 16أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي اذ لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبو…
  17. المادة 17للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهي…
  18. المادة 18أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى …
  19. المادة 19تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب …
  20. المادة 20تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً واحداً في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
  21. المادة 21أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على ا…
  22. المادة 22تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة…
  23. المادة 23يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله ان ينيب مندوباً عن…
  24. المادة 24يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
  25. المادة 25أ-عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للاحكام والاجراءات ال…
  26. المادة 26أ- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب …
  27. المادة 27يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
  28. المادة 28أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج…
  29. المادة 29أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:- 1. ان لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان …
  30. المادة 30أ تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفر…
  31. المادة 31أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز ي…
  32. المادة 32تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.
  33. المادة 33أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه نائباً للنقيب وأميناً لسر النقابة وأميناً للصندوق فيها ونائباً لكل منهما. ب- يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة ال…
  34. المادة 34تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
  35. المادة 35أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من أكثر…
  36. المادة 36يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من…
  37. المادة 37يتولى المجلس: أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها. ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق…
  38. المادة 38أ- اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً …
  39. المادة 39يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:- 1. الوفاة 2. الاستقالة. 3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غ…
  40. المادة 40أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خل…
  41. المادة 41اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعمال وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.
  42. المادة 42يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية. ب- الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة …
  43. المادة 43يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته ، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.
  44. المادة 44يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل عمل قام به تأ…
  45. المادة 45أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق. ب-…
  46. المادة 46أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر…
  47. المادة 47أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:- 1. من الوزير او المدير. 2. من أحد الصحفيين. 3. من أي شخص آخر. ب- تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او ال…
  48. المادة 48أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و تأميناً للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محامياً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشه…
  49. المادة 49يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية ب…
  50. المادة 50يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
  51. المادة 51كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف ال…
  52. المادة 52قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا. تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
  53. المادة 57بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه.
  54. المادة 58لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاو…
  55. المادة 59يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
  56. المادة 60رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.