المادة 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026