المادة 38 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيباً يحل محله وفقاً لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة.
ب- اذا استقال نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026